فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن . وقيل : القول قول
المرتهن . وهو أشبه .
الرابعة : لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن .
وقيل : القول قول المرتهن ، ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن . والأول
أشهر .
شرح
وجه لاعتبار قيمته .
هذا كله إذا كان قيميا ، ولو كان مثليا ضمن بمثله إن وجد ، وإلا فقيمة المثل
عند الأداء على الأقوى ، لأن الواجب قبله إنما كان المثل ، وإنما انتقل إلى القيمة حينئذ
لتعذر المثل ، بخلاف القيمي ، فإن القيمة استقرت في الذمة من حين التلف قطعا ،
وإنما يقع الاشتباه في قدرها حينئذ بسبب الاعتبارات السابقة .
قوله : " فلو اختلفا في القيمة فالقول قول الراهن . . . إلخ " .
الأشبه أشبه ، لأنه منكر للزائد ، والأصل عدمه وبراءته منه . والقول الأول
للأكثر ، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا ، فلا يقبل قوله . ويضعف بأنا لم نقبل قوله
من هذه الحيثية ، بل لما ذكرناه .
قوله : " لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن . . . إلخ " .
الأول قول الأكثر . وهو الأقوى ، لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن ،
ولأنه منكر فيكون القول قوله ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ،
وموثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . والقول الثاني لابن الجنيد ( 3 ) ،
استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 237 ح 2 ، التهذيب 7 : 174 ح 769 بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 137 ب
" 17 " من أبواب كتاب الرهن ح 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 174 ح 770 ، الاستبصار 3 : 121 ح 433 ، والوسائل 13 : 138 ب " 17 "
من أبواب كتاب الرهن ح 3 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 417 .