ويبطل الإذن بالجنون والموت .
شرح
الأمر ، فلو لم يقبل منه لطولب بالعين وأدى إلى تخليده الحبس . ونبه بالتسوية بين
الأمرين على خلاف بعض العامة ( 1 ) حيث فرق بينهما ، فقبل في الخفي دون الظاهر
إلا ببينة .
قوله : " ويبطل الإذن بالجنون والموت " .
لبطلان الوكالة بهما . وفي معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس . ثم في صورة
الموت تكون القسمة للوارث إن لم يكن دين ولا وصية ، وإلا بنى على الانتقال إليه
وعدمه .
هامش
( 1 ) المهذب ( المطبوع مع المجموع ) 14 : 80 .