تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو ، علي بناء الجدار الذي يحمل العلو . ولو هدمه بغير إذن شريكه ، وجب عليه إعادته . وكذا لو هدمه بإذنه ، وشرط إعادته .
شرح
قوله : " وكذا لا يجبر - إلى قوله - يحمل العلو " . لأنه لا يجب على الانسان عمارة ملكه لأجل الغير . لكن يجب تقييده بما إذا لم يكن حمل جدار العلو أو سقفه واجبا على صاحب السفل بعقد لازم ، فإن وجب كذلك لزم البناء . نبه عليه في الدروس ( 1 ) . وسبق مثله في عمارة الساقية والمجرى . ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل تبرعا فهل له منعه ؟ فيه الوجهان السابقان . وأطلق في التحرير أنه ليس له منعه ( 2 ) . وفي حكم العلو ما لو كان له ساباط استحق وضعه على حائط غيره فانهدم . هذا كله إذا انهدم الحائط بنفسه أو هدماه معا . قوله : " ولو هدمه . . . الخ " . أطلق المصنف وجوب الإعادة تبعا للشيخ ( 3 ) ( رحمه الله ) . ويشكل بأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فينبغي المصير إلى القيمة وهو الأرش ، وهو اختيار العلامة في القواعد ( 4 ) ، مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة ( 5 ) . وفصل الشهيد رحمه الله في الدروس ( 6 ) ، فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة ، كما في جدران بعض البساتين والمزارع ، وإلا فالأرش . وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية ،
هامش
( 1 ) الدروس 383 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 136 . ( 3 ) المبسوط 2 : 303 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 185 . ( 5 ) الموجود في التذكرة في هذا الباب 2 : 185 - 186 تعين الأرش أيضا . فلعله ذكر ذلك في موضع آخر . نعم وجوب الإعادة يظهر من الارشاد 1 : 405 وكذلك في التحرير 2 : 136 . ولكنه فيه ذكر وجوب الأرش وجها . ( 6 ) الدروس : 383 .