وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو ، علي بناء الجدار الذي يحمل
العلو . ولو هدمه بغير إذن شريكه ، وجب عليه إعادته . وكذا لو هدمه
بإذنه ، وشرط إعادته .
شرح
قوله : " وكذا لا يجبر - إلى قوله - يحمل العلو " .
لأنه لا يجب على الانسان عمارة ملكه لأجل الغير . لكن يجب تقييده بما إذا لم
يكن حمل جدار العلو أو سقفه واجبا على صاحب السفل بعقد لازم ، فإن وجب
كذلك لزم البناء . نبه عليه في الدروس ( 1 ) . وسبق مثله في عمارة الساقية والمجرى .
ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل تبرعا فهل له منعه ؟ فيه الوجهان
السابقان . وأطلق في التحرير أنه ليس له منعه ( 2 ) . وفي حكم العلو ما لو كان له
ساباط استحق وضعه على حائط غيره فانهدم . هذا كله إذا انهدم الحائط بنفسه أو
هدماه معا .
قوله : " ولو هدمه . . . الخ " .
أطلق المصنف وجوب الإعادة تبعا للشيخ ( 3 ) ( رحمه الله ) . ويشكل بأن
النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فينبغي المصير إلى القيمة وهو الأرش ، وهو اختيار
العلامة في القواعد ( 4 ) ، مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة ( 5 ) . وفصل الشهيد
رحمه الله في الدروس ( 6 ) ، فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة ، كما في جدران بعض
البساتين والمزارع ، وإلا فالأرش . وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية ،
هامش
( 1 ) الدروس 383 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 136 .
( 3 ) المبسوط 2 : 303 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 185 .
( 5 ) الموجود في التذكرة في هذا الباب 2 : 185 - 186 تعين الأرش أيضا . فلعله ذكر ذلك في
موضع آخر . نعم وجوب الإعادة يظهر من الارشاد 1 : 405 وكذلك في التحرير 2 : 136 .
ولكنه فيه ذكر وجوب الأرش وجها .
( 6 ) الدروس : 383 .