تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وهل القبض شرط فيه ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصح .
شرح
قوله - فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 1 ) فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا . مع أنه معارض باشتراطه بعدم الكاتب ، مع أنه غير شرط بموافقة الخصم . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند يهودي وهو حاضر بالمدينة ( 2 ) . قوله : " وهل القبض شرط فيه ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصح " اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن ، بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن ، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتهب ، وعدمه . فاختار المصنف وجماعة ( 3 ) الاشتراط ، استنادا إلى قوله تعالى : * ( فرهان مقبوضة ) * ( 4 ) من حيث إنه تعالى أمر بالرهن المقبوض ، فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه ، كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة ، حيث قرنا بهما . وروى محمد بن قيس ، عن الصادق عليه السلام : " لا رهن إلا مقبوضا " ( 5 ) . ويضعف بأن دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي ، وهو ضعيف . والرواية ضعيفة السند . والحق : أن وصف القبض في الآية للارشاد ، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب ، والاجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا ، بل لو وكل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به ، فلا يتحقق الغاية المطلوبة منه . ويبقى مع نافي الاشتراط أصالة العدم - حيث لا دليل صالحا عليه - وعمومات الأوامر الدالة على الوفاء بالعقد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 43 ( 2 ) درر اللئالي 1 : 325 ، مستدرك الوسائل 13 : 418 ح 5 ، صحيح البخاري 3 : 74 . ( 3 ) النهاية 431 ، المراسم : 192 ، الدروس : 395 . ( 4 ) البقرة : 283 . ( 5 ) التهذيب 7 : 176 ح 779 ، الوسائل 13 : 123 - 124 ب " 3 " من أبواب أحكام الرهن ح 1 و 2 تفسير العياشي 1 : 156 ح 525 . والرواية عن أبي جعفر عليه السلام . ( 6 ) المائدة : 1