الركن الثالث
في أحكام أهل الذمة
والنظر في أمور :
الأول : من تؤخذ منه الجزية .
تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم اليهود ، والنصارى ،
ومن لهم شبهة
كتاب وهم المجوس ، ولا يقبل من غيرهم إلا الاسلام .
والفرق الثلاث ، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا ، سواء كانوا عربا
أو عجما .
شرح
قوله : " ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس " .
نبه بقوله : " شبهة كتاب " على أن ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم ،
لما ورد ( 1 ) من أنهم قتلوا نبيهم ، وأحرقوا كتابهم ، وكان باثني عشر ألف جلد ثور ، وفي
أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب ، فأقروا على دينهم لهذه الشبهة ، وقول
النبي صلى الله عليه وآله : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ( 2 ) . وخالف في ذلك
أبي أبي عقيل فألحقهم بباقي المشركين ( 3 ) .
قوله : " سواء كانوا عربا أو عجما " .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 567 ح 4 ، التهذيب 4 : 113 ح 332 ، الوسائل 11 : 96 ب " 49 " من أبواب جهاد
العدو .
( 2 ) الفقيه 2 : 29 ح 105 ، الوسائل 11 : 97 ب " 49 " من أبواب جهاد العدو ح 5 و 9 .
( 3 ) استظهره من عبارته العلامة في المختلف : 333 .