شرح
في نفيهما كما يقبل من كل أمين ، لأن الأصل في أفعال المسلمين الصحة والسلامة عن
الإثم والعدوان . وعلى تقدير ثبوت الضمان عليه باقراره أو البينة يقبل قوله في قيمة
المتاع ، لأن الأصل براءة ذمته من الزائد عما يقربه . والله الموفق .
تم المجلد الثالث ولله الحمد ، ويليه المجلد الرابع بإذنه تعالى