ولو عرفت بعد القسمة ، فلأربابها القيمة من بيت المال . وفي رواية
تعاد على أربابها بالقيمة ، والوجه إعادتها على المالك ، ويرجع الغانم
بقيمتها على الإمام ، مع تفرق الغانمين .
شرح
- بفتح الباء وسكون الدال ، ثم الهمزة المفتوحة - السرية الأولى ، أو عند دخول
الجيش إلى دار الحرب . والرجعة ، الثانية أو عند رجوعه .
قوله : " ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال . . .
الخ " .
ما ذكره المصنف من الوجه هو الوجه ، لكن بشرط تفرق الغانمين ، وإلا
ارتجعت العين ونقضت القسمة . والظاهر أن الحكم مع تفرقهم وانحصارهم بحيث
لا يعسر جمعهم كذلك . ولو كان الحق معهم بالسوية ، كالمال الممتزج بمتساوي
الأجزاء لم يحتج إلى نقضها ، بل رجع على كل واحد بالنسبة . والمراد برجوعه على
الإمام رجوعه بالقيمة على بيت المال يدفعه إليه الإمام ، لا من خاصة .