تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ولو عرفت بعد القسمة ، فلأربابها القيمة من بيت المال . وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة ، والوجه إعادتها على المالك ، ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام ، مع تفرق الغانمين .
شرح
- بفتح الباء وسكون الدال ، ثم الهمزة المفتوحة - السرية الأولى ، أو عند دخول الجيش إلى دار الحرب . والرجعة ، الثانية أو عند رجوعه . قوله : " ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال . . . الخ " . ما ذكره المصنف من الوجه هو الوجه ، لكن بشرط تفرق الغانمين ، وإلا ارتجعت العين ونقضت القسمة . والظاهر أن الحكم مع تفرقهم وانحصارهم بحيث لا يعسر جمعهم كذلك . ولو كان الحق معهم بالسوية ، كالمال الممتزج بمتساوي الأجزاء لم يحتج إلى نقضها ، بل رجع على كل واحد بالنسبة . والمراد برجوعه على الإمام رجوعه بالقيمة على بيت المال يدفعه إليه الإمام ، لا من خاصة .