تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
تبعه الولد .
ولو سبي منفردا ، قيل : يتبع السابي في الاسلام .
شرح
أي حمل رأس الكافر المقتول ، المدلول عليه بالمقام . ولو كان في حمله نكاية للكفار لم يكره . قوله : " ولو سبي منفردا ، قيل : يتبع السابي في الاسلام " . القول للشيخ ( 1 ) ( رحمه الله ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) . وقواه الشهيد ( رحمه الله ) في بعض فوائده ( 4 ) . وهو مذهب العامة أجمع . وحجتهم في ذلك أن الدين إنما يثبت له تبعا ، وقد انقطعت تبعيته لأبويه ، لانقطاعه عنهما ، وإخراجه عن دارهما ، ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه ، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " ( 5 ) وهما معه ( 6 ) ، فإذا انقطع عنهما وزالت المعية ، انتفى المقتضي لكفره ، فيرجع إلى الفطرة . ويظهر من المصنف التوقف فيه ، حيث جعله قولا . وكذلك العلامة توقف فيه في أكثر كتبه ( 7 ) . وفي القواعد ( 8 ) قرب تبعيته له في الطهارة خاصة ، وتبعه عليه ولده في الشرح ( 9 ) . وهو مذهب ابن إدريس ( 10 ) . واختاره المحقق الشيخ
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 23 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 331 والشهيد في الدروس : 163 . ( 3 ) المهذب 1 : 318 . ( 4 ) لم نعثر عليه صريحا وربما يستظهر من قوله في القواعد والفوائد 1 : 334 القاعدة " 120 " في ضمن أحكام الأب والجد : " ومنعهما تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما " . ( 5 ) الفقيه 2 : 26 ح 96 ، علل الشرائع : 376 ب " 104 " ح 2 ، الوسائل 11 : 96 ب " 48 " من أبواب جهاد العدو ح 3 . ( 6 ) يبدو من العبارة أنه ( رحمه الله ) اعتبر هذه الجملة من تتمة الحديث . ولم نجد في مصادر الخاصة والعامة هذا الذيل بالرغم من اختلاف عبارات الحديث . نعم حكاه العلامة في التذكرة 1 : 425 مع هذا الذيل . ( 7 ) المختلف : 331 ، التحرير 1 : 141 ، المنتهى 2 : 932 ، التذكرة 1 : 425 . ( 8 ) قواعد الأحكام 1 : 105 . ( 9 ) إيضاح الفوائد 1 : 364 . ( 10 ) لم نعثر عليه .