تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
العاشرة : إذا وطئ أحد الشركين مملوكة سقط الحد مع الشبهة ، ويثبت مع انتفائها . لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ . ولا تقوم عليه بنفس الوطئ ، على الأصح . ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء ، وانعقد والولد حرا ، وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا .
شرح
ونفى استبعاد بيع أحدهما لا بعينه حينئذ ، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه ( 1 ) . ويشكل بما مر ( 2 ) . والأقوى المنع مطلقا . قوله : " إذا وطئ أحد الشريكين - إلى قوله - بقدر نصيب الواطئ " . ظاهر النصوص ( 3 ) والفتاوى أن الواجب هنا من الحد الجلد خاصة ، وإن كان محصنا ، لأنه الحد الذي يقبل التبعض . وكأن الوجه فيه أنه ليس زنا محصنا ، بسبب ملكه لبعضها ، ومن هنا توجه الحكم أيضا بلحوق الولد به ، وإن كان عالما بالتحريم ، مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد . ولا يخفى أنه يستثنى من الحد بسبب نصيب الشريك ما لو كان ولد الواطئ ، فإنه لا حد على الأب بسبب نصيبه ، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد ، كما سيأتي . قوله : " ولا تقوم عليه بنفس الوطئ على الأصح " . أوجب الشيخ ( 4 ) تقويمها بنفس الوطئ استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان ( 5 ) . والأقوى ما اختاره المصنف ، لأن الاحبال تصير به أم ولده فتقوم عليه معه ، لا بدونه . قوله : " ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء ، وانعقد الولد حرا ،
هامش
( 1 ) المختلف : 382 . ( 2 ) في ص 396 . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 45 ب ( 17 ) من أبواب بيع الحيوان ح 1 . ( 4 ) النهاية : 412 . ( 5 ) الكافي 5 : 217 ح 2 ، التهذيب 7 : 72 ح 309 ، الوسائل 13 : 45 ب ( 17 ) بيع الحيوان ح 1 .