تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا .
الخامسة : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة ، وقيل : مكروهة ، وهو الأظهر .
شرح
معلق على الفرج ، والظاهر منه إرادة القبل . وفي رواية أبي بصير ( 1 ) عن الباقر عليه السلام : " له منها ما دون الفرج " . وربما قيل بإلحاق الدبر به ، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما ، وبأن في بعض الأخبار " لا يقربها حتى تضع " الشامل ( 2 ) للدبر ، وغيرهما خارج بدليل آخر . وهو أولى . قومه : " ولو لم يعزل كره له بيع ولدها واستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا " . كذا ورد في الأخبار ، وفيها التعليل بتغذية الولد بنطفة الواطئ ، وأنه شارك في إتمام الولد . وليس في الأخبار تقدير القسط بقدر . وفي رواية إسحاق عمار عن الكاظم عليه السلام : " أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به ، لأنه غذاه بنطفته " ( 3 ) . قوله : " التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم . . . الخ " . القول بالمنع أجود ، لتظافر الأخبار بالنهي عنه ، فمنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سبي اليمن لما سمع بكاء الأمة : " بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا " ثم بعث بثمن ابنتها فأتي بها ( 4 ) . والأمر للوجوب المقتضي للنهي عن التفريق . وروى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله : " من فرق بين والدة وولدها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 475 ح 4 ، التهذيب 8 : 176 ح 618 ، الاستبصار 3 : 362 ح 1300 ، الوسائل 14 : 502 ب ( 5 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 . ( 2 ) انظر الوسائل 14 : 505 ب ( 8 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 487 ح 1 ، الفقيه 3 : 284 ح 1351 ، التهذيب 8 : 178 ح 624 ، الوسائل 14 : 507 ب ( 9 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) الكافي 5 : 218 ح 1 ، الفقيه 3 : 137 ح 599 ، التهذيب 7 : 73 ح 314 ، الوسائل 13 : 41 ب ( 13 ) من أبواب بيع الحيوان ح 2 .