تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .
ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن يتصدق عنه بشئ . ويكره وطئ من ولدت من الزنا بالملك أو العقد ، على الأظهر .
شرح
وجه التردد من الرواية الدالة على الجواز ( 1 ) ، وعموم " المؤمنين عند شروطهم " ( 2 ) ومن كونه مخالفا لمقتضى الشركة بل مقتضى المذهب ، فإن الربح والخسران تابعان لرأس المال . وهو الأقوى . والرواية - مع كونها واردة في مبيع خاص - يمكن تأويلها بما يوافق الأصل . قوله : " ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إن أراد شراءها " . المراد بمحاسنها مواضع الحسن والزينة ، كالكفين والرجلين والشعر . ولا يشترط في ذلك إذن المولى . ولا يجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه ، فيكون تحليلا يتبع منه ما دل عليه اللفظ حتى العورة . وكذا يجوز له مس ما يجوز له النظر إليه مع الحاجة . وجوز في التذكرة ( 3 ) النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن للمشتري . قوله : " ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن يتصدق عنه بشئ " . للنص ( 4 ) في ذلك كله . وقدرت الصدقة فيه بأربعة دراهم . قوله : " ويكره وطئ من ولدت من الزنا بالملك والعقد على الأظهر " .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 212 ح 16 ، التهذيب 7 : 71 ح 304 ، الوسائل 13 : 42 ب ( 14 ) من أبواب بيع الحيوان ح 1 . ( 2 ) التهذيب 7 : 371 ح 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ح 835 ، الوسائل 15 : 30 ب ( 20 ) من أبواب المهور ح 4 . ( 3 ) التذكرة 1 : 501 . ( 4 ) الكافي 5 : 212 ح 14 ، التهذيب 7 : 70 ح 302 ، الوسائل 13 : 31 ( 6 ) من أبواب بيع الحيوان ح 1 .