ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه .
ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية ، إذا كان مكلفا غير مشهور
بالحرية .
ولا يلتفت إلى رجوعه ، ولو كان المقر له كافرا . وكذا لو اشترى عبدا
فادعى الحرية ، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة .
شرح
وهو ضعيف ، لأن علل الشرع معرفات . وبأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف
المسببات . ويندفع بجواز ذلك في أسباب الشرع ، وبعدم تماميتها في جانب الزوجة .
وملك البعض كملك الكل ، للمنافاة ، واستحالة تبعض البضع ، وقطع الشركة
بالتفصيل .
قوله : " ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم ،
ولمولاه ثمنه " .
لانتفاء السبيل للكافر على المسلم . وفي حكم إسلام العبد إسلام أحد أبويه
صغيرا أو أحد أجداده على الأقوى ، لثبوت حكم الاسلام له ، فينتفي سبيل الكافر
عليه .
قوله : " ولا يلتفت إلى رجوعه " .
لاشتماله على تكذيب إقراره ، ورفع ما ثبت عليه ، حتى لو أقام بينة لم تسمع ،
لأنه بإقراره أولا قد كذبها . كذا قطع في التذكرة ( 1 ) . ويشكل ذلك فيما لو أظهر لانكاره
تأويلا محتملا ، كأن قال : إني تولدت بعد إعتاق أحد الأبوين ، وما كنت أعلم بذلك
حين أقررت ، فإنه ينبغي القبول . وسيأتي له نظائر . وأولى بالقبول ما لو أقر بالرقية
لمعين فأنكر المقر له . وسيأتي مثله في الاقرار ، كما لو أقر لأحد بمال فأنكر المقر له ،
فادعاه المقر حين إنكاره . وعلى هذا فينبغي سماع بينته بطريق أولى .
وقوله : " وكذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية ، لكن هذا يقبل دعواه
مع البينة " .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 497 .