وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
الأشهر .
ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته ، كالأخ ، والعم ،
والخال ، وأولادهم .
وتملك المرأة كل واحد ، عدا الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا
نسبا . وفي الرضاع تردد ، والمنع أشهر .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية .
شرح
قوله : " وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
الأشهر " .
أي ملكا مستقرا ، كما مر . والقول بالعدم هو الأقوى ، لصحيحة ابن سنان عن
الصادق عليه السلام ، معللا فيها بقوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب " ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وآله : " الرضاع لحمة كلحمة
النسب " ( 2 ) .
قوله : " وفي الرضاع تردد والمنع أشبه " .
الخلاف فيه والفتوى كما سبق .
قوله : " وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر
الزوجية " .
هذا موضع وفاق ، ولمنافاة الملك العقد ، لأن المالك إن كان هو الزوجة حرم
عليها وطئ مملوكها ، وإن كان الزوج استباحها بالملك ، ولأن التفضيل يقطع
الشركة . وعلل مع ذلك بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 446 ذيل ح 16 ، التهذيب 7 : 326 ذيل ح 1342 ، الوسائل 14 : 307 ب ( 17 ) من
أبواب ما يحرم بالرضاع ذيل ح 1 .
( 2 ) لم نعثر عليه .