تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشهر . ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته ، كالأخ ، والعم ، والخال ، وأولادهم . وتملك المرأة كل واحد ، عدا الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا نسبا . وفي الرضاع تردد ، والمنع أشهر . وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية .
شرح
قوله : " وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشهر " . أي ملكا مستقرا ، كما مر . والقول بالعدم هو الأقوى ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، معللا فيها بقوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وآله : " الرضاع لحمة كلحمة النسب " ( 2 ) . قوله : " وفي الرضاع تردد والمنع أشبه " . الخلاف فيه والفتوى كما سبق . قوله : " وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية " . هذا موضع وفاق ، ولمنافاة الملك العقد ، لأن المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطئ مملوكها ، وإن كان الزوج استباحها بالملك ، ولأن التفضيل يقطع الشركة . وعلل مع ذلك بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 446 ذيل ح 16 ، التهذيب 7 : 326 ذيل ح 1342 ، الوسائل 14 : 307 ب ( 17 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ذيل ح 1 . ( 2 ) لم نعثر عليه .