تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
أموالهم ، قال : " اشتروا ما ليس لهم " ( 1 ) . وبذلك عمل أكثر الأصحاب ، ونقل في الخلاف ( 2 ) فيه الاجماع . ولكن قد ورد ما يخالف ذلك ، وهو صحيحة الحسن بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر يحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " ( 3 ) . وبه أخذ جماعة من المتأخرين ، والمرتضى في المسائل الصيداوية ، لاعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهي عن أكل المال بغير تراض ( 4 ) ، ولقبح التصرف في مال الغير ، وباشتمالها على الخطر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة عند التعارض ، لأن دفع الضرر أولى من جلب النفع . وحمل العلامة ( 5 ) الأخبار السابقة وما شاكلها على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة . وهو بعيد : والشيخ ( رحمه الله ) حمل خبر النهي على الكراهة ، أو على النهي ( 6 ) عن الحمل ، جمعا بين الأخبار . وهو جمع حسن . والمصنف - رحمه الله - قطع بالجواز من غير نقل خلاف ، لنذور المخالف قبل زمانه ، حتى إن إدريس ( 7 ) - مع إطراحه لأخبار الآحاد رأسا - حكم بالإباحة ، إما استنادا إلى الاجماع ، أو إلى تواتر الأخبار ، نظر إلى طريقته في الاستدلال .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 89 ح 380 ، الاستبصار 3 : 90 ح 305 ، الوسائل 13 ، 15 ب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار ح 4 . ( 2 ) الخلاف ط - كوشانپور 2 : 546 مسألة 28 كتاب الأطعمة . ( 3 ) التهذيب 7 : 92 ح 392 ، الاستبصار 3 : 90 ح 307 ، بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 15 ب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار ح 7 . ( 4 ) السناء : 29 . ( 5 ) المختلف : 343 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 90 ذيل ح 307 . ( 7 ) السرائر 2 : 371 .
مسالك الأفهام — صفحة 372 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية