وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .
السادسة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو
نقصان ، قبل قبضه وبعده .
السابعة : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر ، فتقبل أحدهما بحصة
صاحبه بشئ معلوم ، كان جائزا .
شرح
الأرض عن الزمان الذي تأخر فيه القطع عن وقته ، سواء طالب بالقطع أم لا ، وسواء
رضي ببقائه أم لا . وكذا له أرش الأرض أن نقصت بسببه ، إذا كان التأخير بغير
رضاه .
قوله : " وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع " .
وكذا غيره من الثمر . ولا فرق في ذلك بين أن يكون للمقطوع قيمة كالحصرم
واللوز ، أولا كالجوز والكمثرى وبعض أنواع النخل .
قوله : " يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة . . . الخ " .
هذه المسألة محل وفاق ، وهي منصوصة في صحيحة الحلبي ( 1 ) ومحمد بن
مسلم ( 2 ) عن الصادق عليه السلام . وفيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة
ولا موزونة ، فلا يحرم بيعها قبل القبض - لو قلنا بتحريمه قبله فيما - يعتبر بأحدهما .
قوله : " إذا كان بين اثنين نخل . . . الخ " .
هذا القبالة معاوضة مخصوصة مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا . والأصل فيها
ما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجلين يكون
بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : إختر : إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا
كيلا مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل ، زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 132 ح 576 ، التهذيب 7 : 88 ح 376 ، الوسائل 13 : 13 ب ( 7 ) من أبواب بيع الثمار
ح 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 89 ح 377 ، الوسائل 13 : 13 ب ( 7 ) من أبواب بيع الثمار ح 3 .