وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى
المنع ، لتحقق الجهالة .
وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها . وإذا انعقد جاز بيعه مع
أصوله ومنفردا ، سواء كان بارزا ، كالتفاح والمشمش والعنب ، أو في قشر
يحتاج إليه لادخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا
يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز والباقلى الأخضر والهرطمان والعدس .
وكذا السنبل ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مسترا كالحنطة ، منفردا أو مع
أصوله ، قائما وحصيدا .
شرح
حد الصحة .
قوله : " وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ،
والأولى المنع " .
الخلاف هنا والمختار ما مر في النخل . ويظهر من فتوى المصنف في الموضعين
الميل إلى الجواز ، لأنه جعله في الأول مرويا ولم ينبه على خلافه ، وفي الثاني جعل الأولى
المنع ، وهو لا يبلغ حد المنع . وقد تقدم ( 1 ) ما يدل عليه .
قوله : " وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها " .
يمكن كون المشبه به الحكم بأولوية المنع ، فيكون ميلا إلى الجواز ، لكن لم
يذكره فيما سبق . ويمكن أن يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرض الفتوى .
والأول أولى . وكيف كان فالأجود المنع . وموضعه ما لو كانت الضميمة غير مقصودة
بالبيع ، بحيث تكون تابعة ، أو هما مقصودان . أما لو كانت الضميمة مقصودة
والثمرة تابعة صح ، كما مر .
هامش
( 1 ) في ص 353 .