تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع ، لتحقق الجهالة . وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها . وإذا انعقد جاز بيعه مع أصوله ومنفردا ، سواء كان بارزا ، كالتفاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز والباقلى الأخضر والهرطمان والعدس . وكذا السنبل ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مسترا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما وحصيدا .
شرح
حد الصحة . قوله : " وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع " . الخلاف هنا والمختار ما مر في النخل . ويظهر من فتوى المصنف في الموضعين الميل إلى الجواز ، لأنه جعله في الأول مرويا ولم ينبه على خلافه ، وفي الثاني جعل الأولى المنع ، وهو لا يبلغ حد المنع . وقد تقدم ( 1 ) ما يدل عليه . قوله : " وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها " . يمكن كون المشبه به الحكم بأولوية المنع ، فيكون ميلا إلى الجواز ، لكن لم يذكره فيما سبق . ويمكن أن يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرض الفتوى . والأول أولى . وكيف كان فالأجود المنع . وموضعه ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع ، بحيث تكون تابعة ، أو هما مقصودان . أما لو كانت الضميمة مقصودة والثمرة تابعة صح ، كما مر .
هامش
( 1 ) في ص 353 .