تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا بين المسلم وأهل الحرب . ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر .
شرح
للتذكرة ( 1 ) حيث خصهما بالدائم ، معللا بأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حق العقد الدائم ، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم . وفي معارضة مثل ذلك للنص منع ظاهر والحكم بنفي الربا بين السيد ومملوكه إما لعدم صحة البيع ، بناء على أنه لا يملك ، فيصدق عدم الربا ، وإما بناء على أنه يملك . وكان الأولى بالقائل بعدم ملكه ترك ذكره ، لكن لما ورد النص ( 2 ) به تعرضوا له . ويشترط مع القول بملكه أن لا يكون مشتركا ، فلو كان كذلك ثبت بينه وبين كل من الشركاء . والمدبر وأم الولد في حكم القن . أما المكاتب بقسميه فلا على الظاهر ، مع احتماله . قوله : " ولا بين المسلم وأهل الحرب " . هذا إذا أخذ المسلم الفضل ، وإلا حرم . ولا فرق بين الحربي المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب والاسلام . وأطلق جماعة ( 3 ) نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربي . والتفصيل أقوى . قوله : " ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر " . هذا هو المشهور ( 4 ) ، لعموم الأدلة . وذهب السيد المرتضى ( 5 ) وابنا بابويه ( 6 ) وجماعة ( 7 ) إلى عدم ثبوته ، للرواية المخصصة ( 8 ) له كما خصصت غيره من سبق . والأول أولى . فإن قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بما مر من أخذ المسلم الزيادة .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 485 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب المتقدم حديث 1 ، 3 . ( 3 ) راجع النهاية : 376 ، الوسيلة : 254 . ( 4 ) في " ب " : الأشهر . ( 5 ) الإنتصار 212 - 213 . ( 6 ) المقنع : 126 وحكاه العلامة في المختلف : 353 عنهما . ( 7 ) لم نعثر عليهم ولكن نسبه العلامة في المختلف : 353 إلى المفيد ونسبه في مفتاح الكرامة إلى إيضاح النافع . ( 8 ) الفقيه 3 : 176 ح 792 والوسائل 12 : 437 ب " 7 " من أبواب الرباح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 328 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية