والخلول تتبع ما تعمل منه ، فخل العنب مخالف لخل الدبس .
ويجوز التفاضل بينهما نقدا ، وفي النسيئة تردد .
الثاني : اعتبار الكيل والوزن .
فلا ربا إلا في مكيل أو موزون . وبالمساواة فيهما يزول تحريم
الربويات . فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدودا
- كالثوب بالثوبين والثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض - نقدا ، وفي
النسيئة تردد ، والمنع أحوط .
شرح
إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد نوع الدهن ، فإنه ليس مركبا منه ومما يضاف
إليه ، بل هو عين الدهن يكتسب باختلاطه به مدة خاصيته ثم ينزع منه .
قوله : " فخل العنب مخالف لخل الدبس " .
أي خل دبس التمر . وقد يطلق الدبس على ما يعم دبس العنب ، ويختص
خل العنب بخل الخمر .
قوله : " وفي النسيئة تردد " .
هذا هو الخلاف المتقدم ( 1 ) في بيع أحد الربويين بالآخر المخالف متفاضلا
نسيئة . والأقوى جوازه .
قوله : " ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين - إلى قوله - نقدا وفي النسيئة
تردد " .
ظاهره أن الخلاف مختص بالنسيئة ، وليس كذلك ، بل قد ذهب جماعة ( 2 ) إلى
ثبوته في المعدد مطلقا ، استنادا إلى إطلاق رواية ( 3 ) ظاهرة في الكراهة . والأقوى
هامش
( 1 ) تقدم في ص 318 .
( 2 ) راجع المقنعة : 605 والمراسم : 179
( 3 ) التهذيب 7 : 120 ح 521 ، الاستبصار 3 : 101 ح 352 ، الوسائل 12 : 449 ب " 16 " من أبواب
الرباح 7 .