ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ، وكذا
كل ما لا يتساوى أجزاؤه .
ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ، ثبت الخيار للمشتري بين الرد ،
وأخذه بحصته من الثمن .
شرح
المبيعة فعليه الاكمال منها ، وإلا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ . واستند في
ذلك إلى رواية ( 1 ) لا تنهض حجة في ذلك .
قوله : " ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل
الثمن " .
وجهه أن المبيع هو العين الشخصية الموصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن
المعين ، وفوات الوصف لا يخرج الجميع ( 2 ) عن كونه مبيعا .
نعم ، يتخير البائع لفوات الوصف . ويحتمل كون الزيادة للبائع ، فيتخير
المشتري بين الفسخ والرضا في الباقي بجميع الثمن .
واستقرب في المختلف ( 3 ) تخير البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم القدر
المشروط ، فإن رضي بالجميع فلا خيار للمشتري ، لأنه زاده خيرا ، وإن اختار الثاني
تخير المشتري بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن المسمى ، فإن رضي بالأخذ فالبائع
شريك له . ثم احتمل حينئذ تخيره لتضرره بالشركة ، وعدمه لأنه رضي ببيع الجميع
بهذا الثمن ، فإذا وصل إليه الثمن في البعض كان أولى ، ولأن الضرر حصل بتقريره .
ويحتمل بطلان البيع من رأس ، لأن البائع لم يقصد بيع الزائد ، والمشتري لم
يقصد شراء البعض ، وهذه آتيه في متساوي الأجزاء كالحنطة .
قوله : " ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه . . . الخ " .
وجه ذلك قد علم ما سبق في مختلف الأجزاء . ويزيد هنا أن التقسيط ممكن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 151 ح 663 ، التهذيب 7 : 153 ، الوسائل 12 : 361 ب 14 من أبواب الخيار .
( 2 ) في " ك " المبيع .
( 3 ) المختلف : 391 .