وكذا يجوز بيع السمن بظروفه . ولو قال : بعتك هذا السمن بظروفه
كل رطل بدرهم كان جائزا .
شرح
عدم العلم بقدر ما يخصه ابتداء . وعلى تقدير التفويض فالرجوع إلى مهر السنة -
على تقدير زيادة مهر المثل - في موضع المنع .
قوله : " وكذا يجوز بيع السمن بظروفه . . . الخ " .
لا بد في المسألتين من معرفة وزن الظرف والمظروف جملة ، وإنما يمتازان بأن
تقسيط ( 1 ) الثمن عليهما في الأولى على ثمن مثلهما ، وفي الثانية عليهما باعتبار الوزن .
وتظهر الفائدة لو كان كل واحد منهما لواحد ، أو ظهر أحدهما مستحقا ، وأريد معرفة
ما يخص كل واحد منهما . فعلى الأول يقسط الثمن على ثمن مثلهما ، بأن يقال : قيمة
الظرف مثلا درهم ، وقيمة السمن تسعة ، فيخص الظرف عشر الثمن كائنا ما كان .
وعلى الثاني يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة ، ويؤخذ له من الثمن بتلك
النسبة .
هامش
( 1 ) كذا في " و " وفي سائر النسخ يقسط .