الأبنية على حذو الدرج . وفي دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه . ولا
تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط .
ولو كان في الدار نخل أو شجر ، لم يدخل في المبيع . فإن قال :
" بحقوقها " قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئا . بل لو قال : " وما دار عليها
شرح
وقد قيل في كثير من ذلك بعدم الدخول . ففي التذكرة ( 1 ) نفى دخول السلام لم
المستقرة ( 2 ) والرفوف والأوتاد المثبتة ، لخروجها عن اسم الدار . والأول أقوى لقضاء
العرف به . وفي أكثر كتبه ( 3 ) نفى دخول الخوابي مطلقا . وهو يتم في المنقولة دون المثبتة
المدلول على دخولها بالعرف . ولو كان السلم غير مثبت لم يدخل قطعا .
قوله : " وفي دخول المفاتيح تردد ودخولها أشبه " .
وجه التردد من خروجها عن اسم الدار وكونها منقولة فتكون كالآلات المنتفع
بها فيها ، ومن أنها من توابع الدار وكالجزء من الاغلاق المحكوم بدخولها . والأقوى
الدخول ، إلا أن يشهد العرف بغيره كمفاتيح الأقفال ونحوها ، كما لا يدخل القفل
نفسه . ومثلها في الاشكال ألواح الدكاكين المجعولة أبوابا منقولة للارتفاق ، ولسعة
الباب ( 4 ) . والأقوى دخولها أيضا .
قوله : " ولا تدخل الرحى المنصوبة " .
أي التي ثبت حجرها الأسفل . وإنما لم تدخل لأنها لا تعد من الدار لغة ولا
عرفا ، وإنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع ويتحرك عند الاستعمال . وللشيخ
قول ( 5 ) بدخول الرحى المثبتة لصيرورتها من أجزاء الدار أو توابعها بالتثبيت ، والأعلى
تابع للأسفل .
قوله : " ولو كان في الدار نخل - إلى قوله - قيل : يدخل ، ولا أرى
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 572 .
( 2 ) في " ك " و " ب " المسمرة .
( 3 ) لم نجد النفي المطلق إلا في القواعد 1 : 148 . راجع المختلف : 392 والتحرير 1 : 174 .
( 4 ) في " ك " و " ه " للارتفاق بسعة الباب .
( 5 ) الخلاف 3 : 82 مسألة 133 .