وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ، فيه روايتان ، أشهرهما الجواز ( 1 ) .
ولا يجب على من اشترى مؤجلا ، أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن
طولب . ولو دفعه تبرعا ، لم يجب على البائع أخذه .
فإن حل فمكنه منه ، وجب على البائع أخذه . فإن امتنع من أخذه ،
ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري ، كان من مال البائع ،
على الأظهر . وكذا في طرف البائع إذا باع سلما . وكذا كل من كان له حق
حال أو مؤجل فحل ، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإن تلفه من
صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور .
شرح
باستلزامه الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقف على بيعه . ورد بأن الموقوف
على حصول الشرط وهو اللزوم لا الانتقال ، ويمنع توقف تملك المشتري على تملك
البائع بل تملكه موقوف على العقد المتأخر عن ملك المشتري ولأنه وارد في باقي
الشروط ، كشرط العتق والبيع للغير ، مع صحته إجماعا .
وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع . ويضعف بأن الغرض
حصوله وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل ، وإلا لم يصح إذا قصدا
ذلك وإن لم يشترطاه ، وقد صرحوا بصحته .
قوله : " وإن اتباعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشبههما
الجواز " .
الجواز مطلقا قوي ، والرواية ( 2 ) المستدل بها على المنع قاصرة عن الدلالة ، لو
سلم سندها .
قوله : " فإن حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه - إلى قوله - على
الأظهر " .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 74 ب " 12 " من أبواب السلف ح 4 .
( 2 ) الوسائل 13 : 74 ب " 12 " من أبواب السلف ح 3 .