ثبت له الخيار فيها أجمع ، إذا لم تكن على الوصف .
شرح
عشر نسوة : " إختر أربعا منهن ، وفارق سائرهن " ( 1 ) أي من بقي بعد الأربع التي
يختارهن . ومن شواهد كتاب سيبويه :
ترى الثور فيها يدخل الظل رأسه * وسائره باد إلى الشمس أجمع ( 2 )
وعلى تقدير إطلاقه على الجميع أيضا - كما ادعاه بعضهم - فالمراد هنا الأول .
والصيغة العقار " بالفتح " . قاله الجوهري ( 3 ) .
قوله : " ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف " .
أي الذي رآه والذي وصف له . وليس له الفسخ فيما ظهر مخالفا خاصة ، وهو
الذي لم يره ، لأنه مبيع واحد . وهذا الخيار - أعني خيار الرؤية - على الفور في أجود
القولين : وثبوته لدفع الغرر ، فلو شرط إسقاطه ، لم يصح .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 7 : 181 .
( 2 ) راجع كتاب سيبويه 1 : 181 .
( 3 ) الصحاح 3 : 1252 .