ولو جن ، قام وليه مقامه . ولو زال العذر ، لم ينقض تصرف الولي . ولو كان
الميت مملوكا مأذونا ، ثبت الخيار لمولاه .
الرابعة : المبيع يملك بالعقد . وقيل : به ، وبانقضاء الخيار . والأول
أظهر . فلو تجدد له نماء كان للمشتري . ولو فسخ العقد ، رجع على البائع
بالثمن ، ولم يرجع البائع بالنماء .
شرح
صدق الافتراق بين المتبايعين ، نظرا إلى قيام الجميع مقام المورث . وفي هذه الفروع
كلها إشكال .
قوله : " ولو جن قام وليه مقامه . . . الخ " .
الكلام هنا كالموت بالنظر إلى حضور الولي وغيبته ، لو كان ( 1 ) خيار المجلس .
ومثله ما لو خرس ، ولم يمكنه الإشارة المفهمة ، وإلا اعتبرت إشارته كاللفظ .
قوله : " المبيع يملك بالعقد . . . الخ " .
ما اختاره المصنف هو مذهب الأكثر ، وعليه العمل . والمشهور أن القول
المحكي للشيخ ( 2 ) ( رحمه الله ) ، إلا أنه صرح بأن ذلك مع كون الخيار للبائع أولهما ،
فلو كان للمشتري ملك من حين العقد . وحينئذ فلا يصلح نسبة إطلاق القول
بتوقف الملك على انقضاء الخيار إليه . ويظهر من ابن الجنيد ( 3 ) إطلاق القول بذلك ،
فلعل القول المحكي إشارة إليه .
ثم على القول به مطلقا أو مقيدا ، فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ
كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد ، أم ناقلا له ؟ كل محتمل . ويظهر من الشيخ
اختيار الأول . وتظهر الفائدة في النماء المنفصل كاللبن ، والحمل ، والثمرة المتجددة
زمن الخيار ، فعلى المشهور للمشتري ، وكذا على الكشف إذا لم يفسخ ، وعلى الآخر
للبائع ، وفي الأخذ بالشفعة زمنه ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا ، وفيما لو
هامش
( 1 ) في " ه " ولو كان .
( 2 ) الخلاف 3 : 22 مسألة 29 .
( 3 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : 360 ، وابن فهد في المقتصر من شرح المختصر : 170 .