پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام — صفحه 193

پدیدآورندگان:

ص۱۹۳
أربعين . ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه ، وقيل : يسعر ، والأول أظهر .
شرح
قوله : " ولا يسعر عليه ، وقيل : يسعر ، والأول أظهر " . الأطهر أظهر إلا مع الاجحاف ، وإلا لانتفت فائدة الاجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، أو يضر بحال الناس ، والغرض دفع الضرر .