أربعين . ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه ، وقيل : يسعر ، والأول
أظهر .
شرح
قوله : " ولا يسعر عليه ، وقيل : يسعر ، والأول أظهر " .
الأطهر أظهر إلا مع الاجحاف ، وإلا لانتفت فائدة الاجبار ، إذ يجوز أن
يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، أو يضر بحال الناس ، والغرض دفع الضرر .