ولو آخر نفسه وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستورا .
وقيل : إن وجد المستأجر أو ورثته ردها ، وإلا قام بها . والأولى الوجوب من
غير تفصيل .
شرح
أولى . والأقوى صحة النذر ووجوب الوفاء به كما عين مطلقا .
قوله : " ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام مستورا
وقيل : إن وجد . . . الخ " .
القول للشيخ ( 1 ) ( رحمه الله ) استنادا إلى الرواية ( 2 ) . ومختار المصنف أقوى ، لأنه
طاعة فضلا عن كونه مباحا يصح الاستئجار عليه .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 9 والنهاية : 291 .
( 2 ) قرب الإسناد : 150 ، الوسائل 11 : 21 ب " 7 " من أبواب جهاد العدو ح 2 . وفي دلالتها على مورد
الإجارة نظر ، راجع الجواهر 21 : 45 .