تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
يستحب ، وهو أشبه . ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه ، ما لم يتعين .
ويحرم الغزو في أشهر ( 1 ) الحرم إلا أن يبدأ الخصم ، أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة . ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرما فنسخ .
ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر
شرح
لأصالة البراءة ، فيكون الاستئجار واجبا على الكفاية ، كما يجب النهوض على القادر . قوله : " ولو كان قادرا فجهز غيره . . . الخ " . يتحقق التعيين بتوقف الأمر عليه لقوته أو رأيه ، أو بأمر الإمام له . وبدونه تجوز الاستنابة ، لأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله ( 2 ) على المكلف بالواجب ، بنفسه أو بغيره . قوله : " ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ " . نسخه قوله تعالى : * ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * ( 3 ) . وكذلك قيل : نسخت تحريم القتال في الأشهر الحرم مطلقا ، بجواز قتل من لا يرى لها حرمة ، ومن بدأ بالقتل فيها . قوله : " ويجب المهاجرة عن بلد الشرك . . . الخ " . المراد بشعائر الاسلام الأمور التي يختص بشرعه كالآذان والصلاة ( 4 ) وصوم شهر رمضان ونحو ذلك . قيل : وأصل الشعار الثوب الملاصق للبدن ، استعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين الخاص . وفي الصحاح شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا ( 5 ) . وهذا المعنى هنا أولى ، بمعنى علامات الاسلام التي يعرف بها الفاعل كونه مسلما ، كالعبادات المذكورة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ المطبوعة للشرائع ومتن الجواهر المطبوع والصحيح " الأشهر الحرم " . ( 2 ) كذا في أكثر النسخ وفي " ج " فيجوز تحصيله . وهو أولى بشرط حذف الباء عن كلمة " بحصول " فتأمل . ( 3 ) التوبة : 5 . ( 4 ) كذا في " ج " و " و " وفي سائر النسخ بدل الصلاة " الإقامة " . ( 5 ) الصحاح 2 : 699 .
مسالك الأفهام — صفحة 16 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية