وذوي العاهات والأكراد ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه ،
والاستحطاط من الثمن بعد العقد ، والزيادة في السلعة وقت النداء ،
شرح
النهي عن معاملة ومخالطة من لم ينشأ في الخير .
قوله : " وذوي العاهات " .
أي ذوي النقص في أبدانهم . وعلل في عدة أخبار بأنهم أظلم شئ ( 1 ) .
قوله : " والأكراد " .
للحديث عن الصادق عليه السلام ، وفيه النهي عن مخالطتهم ( 2 ) . وعلله بأن
الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء .
قوله : " والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه " .
حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم . وفي الأخبار النهي عنه ( 3 ) .
وحرمه بعض الأصحاب ( 4 ) .
قوله : " والاستحطاط من الثمن بعد العقد " .
لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ( 5 ) ، وعن الصادق عليه السلام :
" الوضيعة بعد الصفقة حرام " ( 6 ) . والمراد تأكيد الكراهة .
قوله : " والزيادة في السلعة وقت النداء " .
بل يصبر حتى يسكت ، ثم يزيد إن أراد . قال الصادق عليه السلام : " كان
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 307 ب " 22 " من أبواب آداب التجارة .
( 2 ) الكافي 5 : 158 ح 2 ، علل الشرائع 2 : 527 ح 1 و 2 ، الفقيه 3 : 100 ح 390 مرسلا ، التهذيب
7 : 11 ح 42 ، الوسائل 12 : 307 ب " 23 " من أبواب آداب التجارة ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 159 - 160 ح 4 ، الفقيه 3 : 123 ح 533 بإسناده عن ميسر بن حفص ، التهذيب 7 :
12 ح 47 ، الوسائل 12 : 292 ب " 8 " من أبواب آداب التجارة ح 1 .
( 4 ) لم نعثر عليه وفي مفتاح الكرامة 4 : 137 أنه لم يجد القائل به .
( 5 ) الكافي 5 : 286 ح 1 ، الفقيه 3 : 145 ح 641 وفي سنده " إبراهيم بن زياد " ، التهذيب 7 : 80
ح 345 و 233 ح 1017 ، الوسائل 12 : 333 ب " 44 " من أبواب آداب التجارة ح 1 .
( 6 ) الكافي 5 : 286 ح 2 وفيه " بعد الضمة " الفقيه 3 : 147 ح 646 ، التهذيب 7 : 80 ح 346 ،
الوسائل 12 : 334 ب " 44 " من أبواب آداب التجارة ح 6 . وفي هذه الثلاث " بعد الضمنة " .