ويكره مدح البائع لما يبيعه ، وذم المشتري لما يشتريه ، واليمين على
البيع ، والبيع في موضع يستتر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع
الضرورة ،
شرح
ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة ، قدم من بيده الميزان ، أو المكيال .
قوله : " ويكره مدح البائع لما يبيعه ، وذم المشتري لما يشتريه " .
لقوله صلى الله عليه وآله : " من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا
يشتر ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحد إذا باع ، والذم إذا
اشترى " ( 1 ) . ولو ذم سلعة نفسه صادقا فلا بأس .
قوله : " واليمين على البيع " .
وكذا الشراء ، قال الكاظم عليه السلام : " ثلاثة لا ينظر الله إليهم ، أحدهم :
رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين " ( 2 ) .
قوله : " والبيع في موضع يستتر فيه العيوب " .
كالموضع المظلم ، حذرا من الغش . قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري
في الظلال ، فمر بي الكاظم عليه السلام فقال " يا هشام إن البيع في الظلال غش ،
والغش لا يحل " ( 3 ) .
ومثله اظهار جيد المتاع وكتم رديه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله
لفاعل ذلك : " ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين " ( 4 ) .
قوله : " والربح على المؤمن إلا مع الضرورة " .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 150 ح 2 ، الفقيه 3 : 120 ح 515 ، التهذيب 7 : 6 ح 18 ، الوسائل 12 : 284 ب
" 2 " من أبواب آداب التجارة ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 162 ح 3 ، التهذيب 7 : 13 ح 56 ، الوسائل 12 : 309 ب " 25 " من أبواب آداب
التجارة ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 160 - 161 ح 6 ، الفقيه 3 : 172 ح 770 ، التهذيب 7 : 13 ح 54 ، الوسائل 12 :
342 ب " 58 " من أبواب آداب التجارة ح 1 .
( 4 ) الكافي 5 : 161 ح 7 ، التهذيب 7 : 13 ح 55 ، الوسائل 12 : 209 ب " 86 " من أبواب ما يكتسب
به ح 8 .