تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ويكره مدح البائع لما يبيعه ، وذم المشتري لما يشتريه ، واليمين على البيع ، والبيع في موضع يستتر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ،
شرح
ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة ، قدم من بيده الميزان ، أو المكيال . قوله : " ويكره مدح البائع لما يبيعه ، وذم المشتري لما يشتريه " . لقوله صلى الله عليه وآله : " من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يشتر ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحد إذا باع ، والذم إذا اشترى " ( 1 ) . ولو ذم سلعة نفسه صادقا فلا بأس . قوله : " واليمين على البيع " . وكذا الشراء ، قال الكاظم عليه السلام : " ثلاثة لا ينظر الله إليهم ، أحدهم : رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين " ( 2 ) . قوله : " والبيع في موضع يستتر فيه العيوب " . كالموضع المظلم ، حذرا من الغش . قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي الكاظم عليه السلام فقال " يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل " ( 3 ) . ومثله اظهار جيد المتاع وكتم رديه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله لفاعل ذلك : " ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين " ( 4 ) . قوله : " والربح على المؤمن إلا مع الضرورة " .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 150 ح 2 ، الفقيه 3 : 120 ح 515 ، التهذيب 7 : 6 ح 18 ، الوسائل 12 : 284 ب " 2 " من أبواب آداب التجارة ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 162 ح 3 ، التهذيب 7 : 13 ح 56 ، الوسائل 12 : 309 ب " 25 " من أبواب آداب التجارة ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 160 - 161 ح 6 ، الفقيه 3 : 172 ح 770 ، التهذيب 7 : 13 ح 54 ، الوسائل 12 : 342 ب " 58 " من أبواب آداب التجارة ح 1 . ( 4 ) الكافي 5 : 161 ح 7 ، التهذيب 7 : 13 ح 55 ، الوسائل 12 : 209 ب " 86 " من أبواب ما يكتسب به ح 8 .