القصب أو غيره ، على الأصح . وكذا اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما
يحتلب منه . وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ، ولو ضم
إليه غيره . وكذا ما في بطونها . وكذا إذا ضمهما . وكذا ما يلقح الفحل .
شرح
مجهول ضم إلى معلوم ، كالحمل واللبن الذي في الضرع وغيرهما .
قوله : " وكذا اللبن . . . الخ " .
جوزه الشيخ ( 1 ) مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة ، استنادا إلى رواية
ضعيفة ( 2 ) ، والوجه المنع ، إلا على التفصيل السابق . نعم لو صالح على ما في
الضرع ، أو على ما سيوجد مدة معلومة ، فالأجود الصحة .
قوله : " وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر . . . الخ " .
أي لا يصح بيع جميع ذلك ، ولا كل واحد منها منفردا ، ولا مع ضم شئ آخر
إليه ، لجهالته ، ولأن بيع ما عدا الجلود من المذكورات موزون فلا يباع جزافا . والأقوى
جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنه حينئذ غير
موزون كالثمرة على الشجرة ، وإن كان موزونا لو قطع كالثمرة . وفي بعض الأخبار ( 3 )
دلالة عليه . وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة .
قوله : " وكذا ما في بطونها وكذا إذا ضمهما " .
الضمير المثنى يعود إلى النوعين السابقين ، وهما ما في بطونها وما على ظهورها
من الصوف والشعر والوبر . والمراد أنه لا يصح بيع كل واحد منهما منفردا ، ولا منضما
إلى غيره ، ولا أحدهما منضما إلى الآخر . وحيث عرفت أن بيع ما على الظهور من
المذكورات صحيح ، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على
الظهر ، كما تقدم في القاعدة . وكذا يصح بيعه مع ضميمته إلى كل مقصود ، كالحامل
وغيرها .
هامش
( 1 ) النهاية : 400 .
( 2 ) الوسائل 12 : 259 ب " 8 " من أبواب عقد البيع ح 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 261 ب " 10 " من أبواب عقد البيع ح 1 .