كان أقل من ذلك استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير
العيد ، استأنف أيضا .
وألحق به من وجب عليه صوم شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار
لكونه مملوكا ، وفيه تردد .
وكل من وجب عليه صوم متتابع ، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم
فيه .
شرح
التشريق . . . الخ " .
ظاهره أن التتابع لا ينقطع بالعيد بعد اليومين ، وإن كان يعلم أن العيد يأتي
كذلك . واطلاق الرواية ( 1 ) يدل عليه أيضا . ويظهر من بعض الأصحاب أن البناء
مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه ، وإلا استأنف .
قوله : " وألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة - إلى قوله - وفيه
تردد " .
الضمير العائد إلى ما الملحق به يعود إلى ما ذكر ممن وجب عليه صوم شهر متتابع
بنذر . ووجه التردد اشتراك الشهرين في الوجوب واشتراط التتابع فالاكتفاء بالخمسة
عشر في الأول يوجب إلحاق الثاني للاشتراك ، ومن اختصاص النص ( 2 ) بالمنذور
فالحاق غيره به قياس ، مع أن الأصل يقتضي متابعة الجميع . وقد يعتنى بادراجه في
النص من حيث وروده فيمن جعل على نفسه شهرا ، والجعل يتحقق في الظهار وقتل
الخطأ باعتبار فعل السبب . ولا بأس به . وما قيل من " أن التردد هنا في موضعين ،
هذا أحدهما ، والآخر التنصيف على العبد إذ يحتمله لمناسبة تنصيف الحدود ، وعدمه
لعموم النص " خروج بالبحث إلى ما لا يقتضيه المقام ، ولا يناسب الكلام .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 167 ب " 52 " من أبواب الذبح .
( 2 ) الكافي 4 : 139 ح 6 ، الفقيه 2 : 97 ح 436 ، التهذيب 4 : 285 ح 863 ، الوسائل 7 : 276 ب
" 5 " من أبواب بقية الصوم الواجب .