شرح
بعد أيام التشريق ( 1 ) . وزاد في الدروس جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، قال :
وليس هذا القدر منافيا للفورية ( 2 ) .
ويشكل بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد ، إلا أن يريد بالعام
اثني عشر شهرا ، ومبدؤها زمان التلبس بالحج وربما قيل بتأخيرها عن الحج ، حتى
يمكن الموسى من الرأس . هذا كله في العمرة الواجبة بأصل الشرع ، أما الواجبة بالسبب فوقتها عند حصوله
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 295 ح 999 ، الاستبصار 2 : 307 ح 1096 ، الوسائل 10 : 66 ب " 27 " من أبواب
الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 2 ) الدروس : 93 .