وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة
وجهها ونتفها شعر رأسها .
الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره .
وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ،
وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في
حال الاحرام ، وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب .
شرح
دلالة الرواية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) على الترتيب . ولا ريب أن القول بالترتيب
أحوط ، وإن كان القول بالتخيير أقوى . والمراد بالصيد هنا النعامة والبقرة الوحشية
والضبي وما ألحق بها ، لا مطلق الصيد ، لأن منه ما هو مرتب قطعا ، كما سيأتي بيانه .
قوله : " وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو
ولده . . . الخ " .
إنما جعل هذه الحاقا لأن في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها ألحقها .
والمشهور أن كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر . والمراد خدش
المرأة ونتفها في المصاب لا في مطلق الأحوال . وإنما أجمله لأن الكلام فيه يأتي في باب
الكفارات ، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم .
قوله : " وألحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب " .
الكلام في الإلحاق كما مر ، لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق ، فمن
أوجبها وجعلها كفارة رمضان ألحقها بالأقسام الماضية ، وإلا فلا . وسيأتي الكلام فيها
فمحلها . وكان عليه أن يجعل كفارة خلف النذر والعهد من الملحق ، للخلاف فيه ،
فإن من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني . ولعله أدرجها بغير إلحاق
تبعا لحكمه فيها .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 385 ح 2 ، الفقيه 2 : 232 ح 1111 ، التهذيب 5 : 481 ح 1711 ، الوسائل 9 : 183
ب " 2 " من أبواب الصيد وتوابعها ح 4 .