خصالها الثلاث تجب جميعا ، والحق بذلك من أفطر على محرم في شهر
رمضان عامدا على رواية .
الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره .
وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ ، والظهار ، والافطار في قضاء
شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة اليمين ، والإفاضة من عرفات عامدا قبل
الغروب ، وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر .
شرح
وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه ، أو على ما عدا اليوم الأول
على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل ، جمعا بين النصوص . ولعل مخالفة المصنف
في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل ، ولم يمكن القول بالقضاء
مطلقا لمنافاته ما مر . والله أعلم .
قوله : " وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على
رواية " .
قد تقدم الكلام في ذلك وأن العمل بالرواية ( 1 ) أقوى . وإنما جعله الحاقا لأنه
لا يقول به أو للخلاف فيه .
قوله : " وفي كفارة جزاء الصيد تردد وتنزيلها على الترتيب أظهر " .
منشأ الخلاف من دلالة الآية ( 2 ) صريحا على التخيير ، ويعضدها الرواية
الصحيحة عن الصادق عليه السلام : " أن ( أو ) في القرآن للتخيير حيث وقع " ( 3 ) ومن
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : 244 ب " 28 " ح 88 ، معاني الأخبار 389 ح 27 ، الفقيه 3 : 238
ح 1128 ، التهذيب 4 : 209 ح 605 ، الاستبصار 2 : 97 ح 316 ، الوسائل 7 : ب " 10 " من
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ح 1 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) الكافي 4 : 358 ح 2 ، التهذيب 5 : 333 ح 1147 ، الاستبصار 2 : 195 ح 656 ، الوسائل 9 :
295 ب " 14 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .