تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبتت الرؤية في الماضية ، أفطر وصلى العيد . وإن كان بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة . القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر . وينقسم على أربعة أقسام : .
الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهو كفارة القتل العمد ، فإن .
شرح
القول بوجوب قضائهما هو الأقوى والأشهر ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين اليوم والأيام وجميع الشهر . وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس . وفي حكم رمضان المنذور المعين . وما اختاره المصنف تبعا لابن إدريس ( 2 ) يتم على أصل ابن إدريس من المنع من العمل بخبر الواحد ، وكون الطهارة الكبرى ليست شرطا في الصوم إلا مع العمد ، لا على أصول المصنف ، فكان قوله به ضعيفا . ولو ترك الغسل كذلك جهلا بوجوبه للصوم وجب قضاؤه بطريق أولى . وفي وجوب الكفارة الوجهان . وبقي في المسألة اشكال وهو أنه قد تقدم أن من نام جنبا أول مرة فأصبح ، لا يجب عليه القضاء ولا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لأجل الصوم ، فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم ، فكيف يتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل ، ووجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثم نسيانه إلى انقضاء النهار ، حتى لو فرض أنه نام النومة الأولى وأصبح ناسيا للجنابة فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم ، وهو مناف للأول .
هامش
( 1 ) الكافي 4 ، 106 ح 5 ، الفقيه 2 : 74 ح 320 و 321 ، التهذيب 4 : 311 ح 938 و 322 ح 990 الوسائل 7 : 170 ب " 30 " من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) السرائر 1 : 407 .