ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء
متساوون في السن ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء
بعض سقط ،
شرح
وارث ، حتى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة ، ويقدم الأكبر فالأكبر من
الذكور ثم الإناث كذلك . وهو أحوط .
قوله : " ولو كان الأكبر أنثى لم يسقط القضاء " .
بناء على ما اختاره من اختصاص الولي بأكبر أولاده الذكور . وعلى القول
الآخر يجب عليها القضاء .
قوله : " ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في
القضاء . وفيه تردد . "
منشؤه من انتفاء الأكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن ، ومن صدقه على
الجميع ، فإن كل واحد لو انفرد تعلق به الوجوب فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه .
وهو الأقوى . فعلى هذا يسقط عليهم الفائت بالسوية ، فإن انكسر منه شئ وجب
عليهم كفاية ويصير عينيا عند عدم قيام أحد به . ولو كان الفائت من قضاء رمضان
فصاماه معا وأفطرا فيه بعد الزوال ففي وجوب الكفارة عليهما ، أو وجوب واحدة
بالسوية ، أو كونها فرض كفاية كالأصل أوجه ، أوجهها عدم الكفارة . ولو أفطر
أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر وإلا أثم . ولو تبرع أحدهما بالجميع ، أو
استأجرا ثالثا ، أو أحدهما الآخر فالأقرب الجواز .
قوله : " ولو تبرع بالقضاء بعض سقط " .
يمكن أن يريد به تبرع بعض الأولياء المتساوين في السن بناء على الوجوب
عليهم جميعا ، وتبرع أجنبي عن الولي مطلقا ، وما هو أعم . ووجه السقوط حصول
المقتضي وهو براءة ذمة الميت من الصوم . ويحتمل عدم الاجزاء لأن المكلف به هو
الولي ، فلا يجزي فعل غيره عنه عملا بظاهر الآية ( 1 ) . ولو صام الأجنبي بإذن الولي ،
هامش
( 1 ) لعل المراد بها قوله تعالى : * ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) * النجم : 39 .