تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وفي هذا الباب مسائل
الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب . وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، سقط عنه قضاؤه على الأظهر ، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من .
شرح
يستحب التفريق . . . الخ " الأصح استحباب المتابعة لصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) . وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره جاز ، وإن كان تقديم الأول فالأول هو الأفضل كما في المتابعة . وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما . قوله : " وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر " . هذا هو المشهور ، وبه وردت النصوص الصحيحة ( 2 ) ، وعليه العمل . والقول الآخر وجوب قضائه لعموم الآية ( 3 ) . ووجوب الجمع بين الخاص والعام يخرجها عن العموم . وربما قيل بالجمع بين القضاء والفدية عملا برواية ( 4 ) ، حملها على الاستحباب أجود . ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين . وقطع في التذكرة بالتعدد ( 5 ) . ومحلها مستحق الزكاة لحاجته . ولا يجب تعدده . وكذا القول في كل فدية يجب هنا . وهل يتعدى الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر إلى رمضان وغيره ؟ توقف فيه المصنف في المعتبر ( 6 ) لعدم النص ، والمشاركة في العلة . وتظهر الفائدة في وجوب
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 120 ح 3 ، التهذيب 4 : 274 ح 829 ، الاستبصار 2 : 117 ح 381 ، الوسائل 7 : 249 ب " 26 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 . ( 2 ) الوسائل 7 : 244 ب " 25 " من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 3 ) البقرة : 184 و 185 . ( 4 ) الوسائل ح 5 من الباب السابق . ( 5 ) التذكرة 1 : 275 . ( 6 ) المعتبر 2 : 700 .