في الوجوب وعدمه . وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح
وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام .
والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ،
وعليهما القضاء .
الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :
البلوغ ، وكمال العقل والإسلام . فلا يجب على الصبي القضاء ،
إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره . وكذا المجنون . والكافر وإن
وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما . ولو أسلم في
أثناء اليوم أمسك استحبابا . ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا
أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأول أشبه .
الثالث : ما يلحقه من الأحكام .
من فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي ،
شرح
حكم برء المريض " .
بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب عليه تجديد نية
الصوم وأجزأه ، وإلا فلا . ولو تقدمت نية الإقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول
إلى البلد قبل الزوال . وهل يعتبر نفس البلد ، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى
جدرانها ؟ وجهان تقدما في باب السفر ( 1 )
قوله : " وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والأول
أشبه " .
الأصح الأول ، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) في ج 1 : 346 .
( 2 ) الكافي 4 : 125 ح 3 ، الفقيه 2 : 80 ح 357 ، التهذيب 4 : 245 ح 728 ، الاستبصار 2 : 107
ح 349 ، الوسائل 7 : 239 ب " 22 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .