النظر الثاني
في أقسامه
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .
والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ،
والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب .
القول في شهر رمضان .
والكلام في علامته ، وشروطه ، وأحكامه .
أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال . فمن رآه وجب عليه
الصوم ، ولو انفرد برؤيته . وكذا لو شهد ، فردت شهادته . وكذا يفطر لو
شرح
التمرين تفعيل من المرانة وهي الصلابة والعادة . يقال : مرن - بالفتح - على
الشئ يمرن مرونا ومرانة ، إذا تعوده واستمر عليه . ويقال : مرنت يده على العمل
إذا صلبت . والمراد هنا حمل الولي للصبي والصبية على الصوم ليعتاده ويصلب عليه
فلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ . وكذا القول في الصلاة وغيرها من العبادات . ويفهم
من قوله : " ويشدد عليهما لسبع " أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع
الطاقة . ورواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ( 1 ) دالة على عدم
التحديد . وكذا مقطوعة سماعة ( 2 ) . لو أطاق بعض النهار فعل لصحيحة الحلبي عن
الصادق عليه السلام ( 3 ) .
قوله : " والاعتكاف على وجه " .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 125 ح 2 ، الفقيه 2 : 76 ح 332 ، التهذيب 4 : 326 ح 1012 ، الاستبصار 1 : 409
ح 1563 ، الوسائل 7 : 167 ب " 29 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 125 ح 3 ، الفقيه 2 : 76 ح 331 ، الوسائل ح 2 من الباب المذكور .
( 3 ) الكافي 4 : 125 ح 1 ، التهذيب 4 : 282 ح 853 ، الاستبصار 1 : 409 ح 1564 ، الوسائل ح 3
من الباب المذكور .