الرابع : المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم .
ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة .
الخامس : حلق الشعر .
وفيه شاة أو طعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . وقيل : ستة ،
لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام .
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام .
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ .
شرح
لا فرق في المفتي بين كونه محلا ومحرما . ولا يشترط اجتهاده ، ولكن الظاهر
اشتراط صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي ، ليتحقق كونه مفتيا . ولو تعمد المستفتي
الإدماء فلا شئ . وهل يقبل قوله بالادماء في حق المفتي ؟ نظر . وقرب في الدروس
القبول ( 1 ) .
قوله : " المخيط حرام على المحرم . . . الخ " .
والظاهر أن ما ألحق به من الدرع المنسوج ونحوه بحكمه . وكذا القباء إذا لبسه
المضطر غير مقلوب ، والطيلسان إذا زره .
قوله : " لكل مسكين مد وقيل : ستة ، لكل منهم مدان " .
الأول هو المشهور ، والثاني مروي في الصحيح ( 2 ) . ولا يبعد القول بالتخيير .
وفي حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة . وتجب الكفارة بمسمى الحلق وإن قل .
قوله : " ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ " .
وألحق به في الدروس الغسل ( 3 ) . وينبغي أن يكون التيمم وإزالة النجاسة
هامش
( 1 ) الدروس : 109 .
( 2 ) التهذيب 5 : 333 ح 1147 ، الاستبصار 2 : 195 ح 656 ، الوسائل 9 : 295 ب " 14 " من أبواب
بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 3 ) الدروس : 109 .