تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الرابع : المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة . الخامس : حلق الشعر . وفيه شاة أو طعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . وقيل : ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام . ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام . ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ .
شرح
لا فرق في المفتي بين كونه محلا ومحرما . ولا يشترط اجتهاده ، ولكن الظاهر اشتراط صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي ، ليتحقق كونه مفتيا . ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شئ . وهل يقبل قوله بالادماء في حق المفتي ؟ نظر . وقرب في الدروس القبول ( 1 ) . قوله : " المخيط حرام على المحرم . . . الخ " . والظاهر أن ما ألحق به من الدرع المنسوج ونحوه بحكمه . وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب ، والطيلسان إذا زره . قوله : " لكل مسكين مد وقيل : ستة ، لكل منهم مدان " . الأول هو المشهور ، والثاني مروي في الصحيح ( 2 ) . ولا يبعد القول بالتخيير . وفي حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة . وتجب الكفارة بمسمى الحلق وإن قل . قوله : " ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ " . وألحق به في الدروس الغسل ( 3 ) . وينبغي أن يكون التيمم وإزالة النجاسة
هامش
( 1 ) الدروس : 109 . ( 2 ) التهذيب 5 : 333 ح 1147 ، الاستبصار 2 : 195 ح 656 ، الوسائل 9 : 295 ب " 14 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 3 ) الدروس : 109 .