ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو استمع
على من يجامع فأمنى ، من غير نظر لم يلزمه شئ .
فرع :
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للافساد ، ودم
للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل .
المحظور الثاني : الطيب .
فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا ، أو طلاء -
ابتداء أو استدامة - ، أو بخورا ، أو في الطعام .
شرح
حيث أوجب مع الأمناء جزورا ، ولو طاوعته المرأة عليها مثله .
قوله : " ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شئ " .
إذا لم ينضم إليه النظر ، وإلا لزمه ما تقدم . ولو أمنى بذلك وكان من عادته
ذلك ، أو قصده ، وجبت الكفارة ، وإلا فلا .
قوله : " لو حج تطوعا فأفسد - إلى قوله - كفاه قضاء واحد في القابل " .
بسبب الافساد ، دون الإحصار ، فإن المندوب لا يجب قضاؤه معه ، بل ما
استقر من الواجب ، كما مر ( 1 ) . وتظهر الفائدة في نية السبب .
قوله : " صبغا " .
الصبغ ما يصطبغ به من الادام . قاله الجوهري ( 2 ) . والمراد به ما يغمس فيه
اللقمة من مرق وغيره .
قوله : " أو بخورا " .
البخور - بفتح الباء - ما يتبخر به . ولا يجئ مصدره بهذه الصورة . ولو قال
هامش
( 1 ) في ص : 401 و 402 .
( 2 ) الصحاح 4 : 1322 .