تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر لم يلزمه شئ . فرع : لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للافساد ، ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل .
المحظور الثاني : الطيب . فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا ، أو طلاء - ابتداء أو استدامة - ، أو بخورا ، أو في الطعام .
شرح
حيث أوجب مع الأمناء جزورا ، ولو طاوعته المرأة عليها مثله . قوله : " ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شئ " . إذا لم ينضم إليه النظر ، وإلا لزمه ما تقدم . ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك ، أو قصده ، وجبت الكفارة ، وإلا فلا . قوله : " لو حج تطوعا فأفسد - إلى قوله - كفاه قضاء واحد في القابل " . بسبب الافساد ، دون الإحصار ، فإن المندوب لا يجب قضاؤه معه ، بل ما استقر من الواجب ، كما مر ( 1 ) . وتظهر الفائدة في نية السبب . قوله : " صبغا " . الصبغ ما يصطبغ به من الادام . قاله الجوهري ( 2 ) . والمراد به ما يغمس فيه اللقمة من مرق وغيره . قوله : " أو بخورا " . البخور - بفتح الباء - ما يتبخر به . ولا يجئ مصدره بهذه الصورة . ولو قال
هامش
( 1 ) في ص : 401 و 402 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1322 .
مسالك الأفهام — صفحة 483 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية