ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه كالأترج
والتفاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر .
الثالث : القلم .
وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم
واحد . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان .
ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة .
شرح
" وتبخرا " كان أولى .
قوله : " وكذا الفواكه كالأترج " .
الظاهر أنه معطوف على خلوق الكعبة ، فيفيد جواز شمه . ويمكن كونه
معطوفا على الطيب للرواية ( 1 ) الصحيحة الدالة على تحريمه . وهو الأقوى ، لكن
يستثنى منه الشيخ والخزامى والإذخر والقيصوم للرواية ( 2 ) . والأترج - بضم الهمزة
والراء وتشديد الجيم - إحدى لغاته .
قوله : " وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس
واحد دم . . . الخ " .
إنما يجب الدم والدمان إذا لم يتخلل التكفير عن السابق ، قبل البلوغ إلى حد
يوجب الشاة . وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع .
وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد ، كذا يجب لأحدهما مع
بعض الآخر . نعم لو قلم إحدى اليدين وإحدى الرجلين ، بل لو قلم من كل منهما
ما ينقص عن المجموع بيسير ، فالفدية لكل ظفر لا غير . والظاهر أن بعض الظفر
كالكل ، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت . ولو تغاير ففي التعدد احتمال ، من
وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط ، ومن صدق قص ظفر واحد .
قوله : " ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة " .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 9 : 101 ب " 25 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 4 وب " 26 " ح 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب " 25 " المذكور ح 1 .