تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
يلزم ضياع حق المالك ، وإن أوجبنا القيمة هنا ونفينا الإرسال ، لزم الخروج عن النص المعلوم . السادس : لو عجز عن الإرسال ، فالكلام في الصوم وبدله ما مر ، والتقريب كما ذكر . السابع : لو أتلفه بالذكاة وكان مما يقع عليه ، فالواجب على الفاعل الأرش خاصة بالنسبة إلى المالك ، وهنا قد يجب عليه أضعاف الأرش . وهو خروج عن القاعدة . الثامن : لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن ، كان ايجاب الضمان على غير المباشر خروجا عن الأصل المذكور . التاسع : ايجاب الضمان على كل من المباشر والسبب - بحيث يجتمعان للمالك - خروج عنها أيضا . وإعطاؤه له زيادة عما يجب له . العاشر : لو اشترك في قتله جماعة ، فقد تقدم ( 1 ) إنه يلزم كل واحد فداء . فاجتماع الجميع للمالك خروج عنها أيضا . الحادي عشر : لو كان المملوك حماما في الحرم كالقماري فنفره ثم عاد إلى يد المالك ، زال الضمان بالنسبة إلى الحق المالي ، وهنا يلزم الشاة . وفيه خروج عنها . الثاني عشر : لو لم يعد ، ولكن قبضه مالكه خارج الحرم ، زال الضمان بالنسبة إلى الأموال ، وهنا يبقى لكل واحدة شاة . إلى غير ذلك من المخالفات للأصل المتفق عليه من غير موجب يقتضي المصير إليه . وقد ذهب جماعة من المحققين - منهم العلامة في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) تقدم في ص : 442 . ( 2 ) التذكرة 1 : 351 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 115 .
مسالك الأفهام — صفحة 473 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية