شرح
يلزم ضياع حق المالك ، وإن أوجبنا القيمة هنا ونفينا الإرسال ، لزم الخروج عن النص
المعلوم .
السادس : لو عجز عن الإرسال ، فالكلام في الصوم وبدله ما مر ، والتقريب
كما ذكر .
السابع : لو أتلفه بالذكاة وكان مما يقع عليه ، فالواجب على الفاعل الأرش
خاصة بالنسبة إلى المالك ، وهنا قد يجب عليه أضعاف الأرش . وهو خروج عن
القاعدة .
الثامن : لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن ، كان ايجاب
الضمان على غير المباشر خروجا عن الأصل المذكور .
التاسع : ايجاب الضمان على كل من المباشر والسبب - بحيث يجتمعان للمالك
- خروج عنها أيضا . وإعطاؤه له زيادة عما يجب له .
العاشر : لو اشترك في قتله جماعة ، فقد تقدم ( 1 ) إنه يلزم كل واحد فداء .
فاجتماع الجميع للمالك خروج عنها أيضا .
الحادي عشر : لو كان المملوك حماما في الحرم كالقماري فنفره ثم عاد إلى يد
المالك ، زال الضمان بالنسبة إلى الحق المالي ، وهنا يلزم الشاة . وفيه خروج عنها .
الثاني عشر : لو لم يعد ، ولكن قبضه مالكه خارج الحرم ، زال الضمان بالنسبة
إلى الأموال ، وهنا يبقى لكل واحدة شاة .
إلى غير ذلك من المخالفات للأصل المتفق عليه من غير موجب يقتضي المصير
إليه .
وقد ذهب جماعة من المحققين - منهم العلامة في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) تقدم في ص : 442 .
( 2 ) التذكرة 1 : 351 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 115 .