تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده فيه تردد . والأشبه أنه يملك .
ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه . ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة .
شرح
نظر : من المشاركة في الغاية ، وعدم النص مع مخالفته في المحل للقواعد الدالة على عدم وجوب شئ عليه في غير هذه الصورة من مسائل الصيد ( 1 ) . ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء ، ولا يجب على المحل ، ووجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الأكل ، والارسال مع الكسر صحيحا ، أخذا له من القواعد السابقة خاصة . السابع : لو كان المشترى غير البيض المذكور ، ففي وجوب الدرهم على المحل ، خصوصا لو كان أعظم من البيض كنفس النعامة ، أو أعلى قيمة كالظبي ، نظر . وكذا القول في وجوب الشاة على المحرم بأكله لو كانت القيمة أقل منها . ويحتمل قويا هنا عدم وجوب شئ على المحل ، ووجوب القيمة أو المنصوص على المحرم وكذلك يقوى عدم اللحوق في كل ما خالف هذا النص من هذه الأحكام ، لأنه قياس ممنوع . قوله : " ولو كان في بلده فيه تردد . . . الخ " . منشأ التردد من وجود الاحرام المانع من الملك ، ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن ملكه ، فيقبل دخوله فيه . وهذا هو الأقوى . قوله : " ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، - إلى قوله - : وإلا أكل الميتة " .
هامش
( 1 ) في هامش " ج " و " و " : " التقييد بمسائل الصيد ليدخل ما لو عقد لمحرم فإنه يجب عليه بدنة كما سيأتي . منه سلمه الله " وفي " و " رحمه الله .
مسالك الأفهام — صفحة 470 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية