ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ،
ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده فيه تردد . والأشبه أنه
يملك .
ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه . ولو كان عنده ميتة ،
أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة .
شرح
نظر : من المشاركة في الغاية ، وعدم النص مع مخالفته في المحل للقواعد الدالة على
عدم وجوب شئ عليه في غير هذه الصورة من مسائل الصيد ( 1 ) .
ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء ، ولا يجب على المحل ،
ووجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الأكل ، والارسال مع الكسر صحيحا ، أخذا
له من القواعد السابقة خاصة .
السابع : لو كان المشترى غير البيض المذكور ، ففي وجوب الدرهم على
المحل ، خصوصا لو كان أعظم من البيض كنفس النعامة ، أو أعلى قيمة كالظبي ،
نظر . وكذا القول في وجوب الشاة على المحرم بأكله لو كانت القيمة أقل منها . ويحتمل
قويا هنا عدم وجوب شئ على المحل ، ووجوب القيمة أو المنصوص على المحرم
وكذلك يقوى عدم اللحوق في كل ما خالف هذا النص من هذه الأحكام ، لأنه
قياس ممنوع .
قوله : " ولو كان في بلده فيه تردد . . . الخ " .
منشأ التردد من وجود الاحرام المانع من الملك ، ومن البعد الموجب لعدم
خروج الصيد فيه عن ملكه ، فيقبل دخوله فيه . وهذا هو الأقوى .
قوله : " ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، - إلى قوله - : وإلا أكل
الميتة " .
هامش
( 1 ) في هامش " ج " و " و " : " التقييد بمسائل الصيد ليدخل ما لو عقد لمحرم فإنه يجب عليه بدنة كما سيأتي .
منه سلمه الله " وفي " و " رحمه الله .