تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
للفرخ ، ولصدق الكسر بعد ذلك ، فلا يقصر الأمران عن الكسر ابتداء . ووجه العدم أن النص بالإرسال إنما ورد في الكسر ، وخصص بكسر القابل للفرخ ، وهو بالطبخ منتف ، وليس الطبخ كسرا بالحقيقة وإن شاركه في زوال الفائدة ، فيلزمه القيمة خاصة . والأول أقوى . الثالث : لو طبخه ولم يكسره ففي وجوب الإرسال الوجهان ، وأولى بالعدم هنا لو قيل به ثم . فلو كسره له محل بعد ذلك وأكله المحرم وجبت الشاة بالأكل وفي الإرسال نظر . ولا يجب على المحل الكاسر شئ ، لأصالة البراءة ، وعدم النص . ولو كان الكاسر محرما ، ففي وجوب الشاة ، أو القيمة ، أو الدرهم نظر . الرابع : لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة ، لأنه وإن لم يكن منصوصا لكن الدرهم يجب عليه بطريق أولى ، والزيادة عليه لا دليل عليها ، ووجوب الشاة لمشاركته للمحرم ، كما لو باشر أحدهما القتل ودل الآخر . ويقوى الاشكال لو اشتراه صحيحا فكسره الآخر وأكله ، حيث يجب الإرسال ، إذ ليس المشتري بكاسر ولا آكل ولكنه سبب فيهما . الخامس : لو اشتراه المحرم لنفسه من محل وباشر الأكل ومقدماته ، ففي اجتماع الدرهم والشاة ، أو الإرسال معهما نظر : من وجوب الأخيرين ( 1 ) عليه بدون الشراء ، ووجوب الدرهم على المحل فعلى المحرم أولى ، ومن خروجه عن صورة النص . والأول أقوى لأن ( حكم ) ( 2 ) الأخيرين منصوص ، والأول يدخل بمفهوم الموافقة . السادس : لو انتقل إلى المحل أو المحرم بغير الشراء ، ففي لحوق الأحكام
هامش
( 1 ) كذا في " ج " و " ه‍ " . و " ن " و " ك " و " م " الآخرين وفي " و " الأمرين . وكيف كان فالمراد بهما الشاة والارسال . ( 2 ) ليس في " ج " و " و " .