ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل ، فقتل
صيدا ، لم يجب الفداء .
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة .
ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على
المحرم .
ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه . وقيل : يدخل
وعليه إرساله ، إن كان حاضرا معه .
شرح
الصدقة بشئ ، لأن ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا لم يجب أزيد .
ولو نتف غير الحمامة ، أو غير الريش من الوبر وغيره ، فالظاهر الأرش ، مع احتمال
التعدية إليه . ولو أحدث ما لا يوجب الأرش - كالريشة الواحدة - نقصا في الحمامة
ضمن أرشه .
والأقوى عدم وجوب تسليمه باليد الجانية ، كغيره من ضروب الأرش ، لعدم
النص المعين .
قوله : " ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم . . . الخ " .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 1 ) ( رحمه الله ) وتبعه عليه جماعة ( 2 ) . ومستنده أصالة
البراءة ، وكون أصل السبب من الحل ، والمقتول في الحل . وتوقف فيه العلامة في
التذكرة ( 3 ) ، لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان ، كما لو كان أصل الرمي
منه . ومثله ما لو أرسل كلبا في الحل إلى صيد فيه ، لكن قطع في مروره إليه جزءا من
الحرم .
قوله : " ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه . . . الخ " .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 412 مسألة 288 كتاب الحج .
( 2 ) القواعد 1 : 98 ، الدروس : 99 .
( 3 ) التذكرة 1 : 331 .