وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ،
وهو الأحوط . ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن
يسلمها بتلك اليد . ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته . ولو
تلف قبل ذلك ضمنه .
شرح
قوله : " وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل . . . الخ .
وجه الجواز أنه حينئذ ليس من صيد الحرم ، كما لو خرج غيره من الحيوان من
الحرم ، فإن صيده جائزا اجماعا والمنع أقوى ، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه
عليهما السلام : " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 1 ) .
قوله : " ومن نتف ريشة من حمام الحرم . . . الخ " .
ليس في العبارة ما يدل على أنه نتف الريشة بيده حتى يشير إليها . بل هي
أعم ، لجواز نتفها برجله وفمه وغيرهما . لكن الرواية وردت بأنه يتصدق بشئ باليد
الجانية ( 2 ) . وهي سالمة من الإيراد ، لكن يبقى فيها أن النتف بغير اليد خال من
الحكم ( 3 ) . والظاهر حينئذ جواز الصدقة كيف شاء . ولو أخرجها بغير اليد الجانية لم
يجز . ويجزي مسمى الصدقة . ولا يسقط الصدقة بنبات الريش .
ومورد النص الريشة ، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره ، وتعدد الصدقة
بتعدده ، وهو اختيار الدروس ( 4 ) . والأقوى الأول إن كان النتف دفعة ، وإلا الثاني ،
وهو اختيار العلامة ( 5 ) . ويشكل الأرش ، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا . ويمكن
حينئذ وجوب الصدقة بشئ ، لأن ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 348 ح 1209 ، الوسائل 9 : 203 ب " 13 " من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 235 ح 17 ، الفقيه 2 : 169 ح 739 ، التهذيب 5 : 348 ح 1210 ، الوسائل 9 :
203 ب " 13 " من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 3 ) كذا في " ه " و " ك " وفي سائر النسخ : " أنه لو اتفق النتف بغير اليد خاليا من الحكم " .
( 4 ) الدروس : 103 .
( 5 ) التذكرة 1 : 348 .