إذا كان أصلها في الحرم .
ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب على إرساله . ولو أخرجه فتلف
كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره .
ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه ، حتى يكمل ريشه ثم
يرسله .
شرح
الضابط أن أصل الشجرة متى كان في الحرم فما عليها مضمون مطلقا .
ومتى كان في الحل ، فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه ، فما كان منها في الحرم
بحكمه ، وما كان في الحل بحكمه . والثاني لا اشكال فيه ، والأول مروي عن علي
عليه السلام ( 1 ) .
قوله : " ولو كان طائرا مقصوصا وجب . . . الخ " .
هكذا وردت به الرواية عن الباقر عليه السلام ( 2 ) . ويجب عليه مؤنة زمان
بقائه . ويجوز إيداعه الثقة إلى أن يكمل ، نص عليه في التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) . ولو
أرسله قبل ذلك ، فالظاهر أنه يضمنه مع تلفه ، أو اشتباه حاله ، فإن ذلك بمنزلة
الاتلاف ، لعدم امتناعه من صغير الحيوان . وهل يلحق غير الطائر به ، مع مشاركته
له في عدم الامتناع كالفرخ ؟ نظر ، من عدم النص ، واقتضاء إرساله تلفه غالبا .
ويقوى الاشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة ، لما في بقائه أبدا من الحرج
العظيم .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 238 ح 29 ، التهذيب 5 : 386 ح 1347 ، الوسائل 9 : 177 ب " 90 " من أبواب تروك
الاحرام ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 233 ح 5 ، الفقيه 2 : 168 ح 735 ، الوسائل 9 : 199 ب " 12 " من أبواب كفارات
الصيد ح 2 .
( 3 ) التذكرة 1 : 331 .
( 4 ) الدروس : 99 .