ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام
في بدل الهدي ، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات
قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور .
وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
شرح
نعم هو شرط بالنسبة إلى الصوم المقبل . فإن لم تفعله في محله فلا بد من الغسل قبل
الفجر للحدث السابق ، إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل ، وإلا تداخلا . وحيث
وجب عليها غسل فأخلت به فسد الصوم ، ووجب عليها القضاء اجماعا . والأقوى
عدم الكفارة . وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر . ولو تعذر الغسل
تيممت بدلا عنه وجوبا ، فلو تركته وجب القضاء ، وعدم الكفارة هنا أولى . وكذا
يجب على المجنب التيمم لو تعذر الغسل على الأقوى ، فلو تركه احتمل وجوب
القضاء والكفارة كما لو ترك المبدل منه ، والقضاء خاصة للأصل ، وعدم لزوم مساواة
البدل للمبدل منه من كل وجه .
قوله : " والنذر المشترط سفرا وحضرا على قوله مشهور " .
إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا ، فإنه خبر ( 1 ) مقطوع
ضعيف ، لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه . قال العلامة في المنتهى بعد
حكايته عن الشيخين : لا نعلم لهما مخالفا في ذلك ( 2 ) .
قوله : " وهل يصوم مندوبا قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو
الأشبه " .
الأخبار الصحيحة ( 3 ) دالة على المنع من الصوم سفرا من غير تقييد بالواجب ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 235 ح 689 : الاستبصار 2 : 102 ح 331 ، الوسائل 7 : 139 ب " 10 " من أبواب
من يصح منه الصوم ح 1 .
( 2 ) المنتهى 2 : 586 .
( 3 ) الوسائل 7 : 124 ب " 1 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 وفي ص 141
ب " 10 " ح 8 وفي ص 142 ب " 11 " ح 1 و 4 وفي ص 144 ب " 12 " ح 2 و 6 و 8 .