تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور . وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
شرح
نعم هو شرط بالنسبة إلى الصوم المقبل . فإن لم تفعله في محله فلا بد من الغسل قبل الفجر للحدث السابق ، إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل ، وإلا تداخلا . وحيث وجب عليها غسل فأخلت به فسد الصوم ، ووجب عليها القضاء اجماعا . والأقوى عدم الكفارة . وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر . ولو تعذر الغسل تيممت بدلا عنه وجوبا ، فلو تركته وجب القضاء ، وعدم الكفارة هنا أولى . وكذا يجب على المجنب التيمم لو تعذر الغسل على الأقوى ، فلو تركه احتمل وجوب القضاء والكفارة كما لو ترك المبدل منه ، والقضاء خاصة للأصل ، وعدم لزوم مساواة البدل للمبدل منه من كل وجه . قوله : " والنذر المشترط سفرا وحضرا على قوله مشهور " . إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا ، فإنه خبر ( 1 ) مقطوع ضعيف ، لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه . قال العلامة في المنتهى بعد حكايته عن الشيخين : لا نعلم لهما مخالفا في ذلك ( 2 ) . قوله : " وهل يصوم مندوبا قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه " . الأخبار الصحيحة ( 3 ) دالة على المنع من الصوم سفرا من غير تقييد بالواجب ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 235 ح 689 : الاستبصار 2 : 102 ح 331 ، الوسائل 7 : 139 ب " 10 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 . ( 2 ) المنتهى 2 : 586 . ( 3 ) الوسائل 7 : 124 ب " 1 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 وفي ص 141 ب " 10 " ح 8 وفي ص 142 ب " 11 " ح 1 و 4 وفي ص 144 ب " 12 " ح 2 و 6 و 8 .